الميرزا موسى التبريزي

66

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وأضعف من الوهن المذكور : وهن العموم بلزوم تخصيص كثير من الآثار بل أكثرها ؛ حيث إنّها لا ترتفع ( 1132 ) بالخطإ والنسيان وأخواتهما . وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقّه . فاعلم : أنّه إذا بنينا على رفع عموم الآثار ، فليس المراد بها الآثار المترتّبة على هذه العنوانات من حيث هي ؛ إذ لا يعقل ( 1133 ) رفع الآثار الشرعيّة المترتّبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين ، كوجوب الكفّارة المترتّب على قتل الخطأ ، ووجوب سجدتي السهو المترتّب على نسيان بعض الأجزاء . وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتّبة على الشيء بوصف عدم الخطأ ، مثل قوله :